أحمد بن عبد الرزاق الدويش
246
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
طواف الحائض السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11855 ) س 1 : هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف ؟ أنا لا أريد من جنابكم الجواب المجرد ؛ لأني أعرفه ، ولكن أريد الدليل . أعانكم الله ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه . ج 1 : الطواف بالبيت العتيق كالصلاة ؛ فيشترط له ما يشترط لها ، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام ، فالطهارة شرط لصحة الطواف ، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر ، ثم تغتسل ، فقد ثبت في الصحيحين : أن عائشة رضي الله عنها قالت : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج ، حتى جئنا سرف فطمثت ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي ، فقال : " مالك ؟ لعلك نفست " ، فقلت : نعم ، قال : " هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم ، افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري » ( 1 ) ، وفي رواية لمسلم :
--> ( 1 ) أخرجه مالك 1 / 411 ، والشافعي 1 / 389 - 390 ، وأحمد 6 / 273 ، والبخاري 1 / 77 ، 79 ، 2 / 171 ، 6 / 235 ، 237 ، ومسلم 2 / 873 - 874 برقم ( 1211 [ 120 ] ) ، وأبو داود 2 / 383 برقم ( 1782 ) ، والنسائي 1 / 153 ، 180 برقم ( 290 ، 348 ) ، وابن ماجة 2 / 988 برقم ( 2963 ) ، وابن خزيمة 4 / 302 برقم ( 2936 ) ، وابن حبان 9 / 142 ، 143 برقم ( 3834 ، 3835 ) ، والبيهقي 1 / 308 ، 5 / 3 ، 86 ، والبغوي 7 / 122 ، 123 برقم ( 1913 ، 1914 )